عبد الكريم الرافعي

68

فتح العزيز

الحج فما استيسر من الهدى ) الآية وقد بينا شرح القول وبينا فيه ان دم القران في معناه وفى دم الفوات قولان نقلهما القاضي ابن كج ( أصحهما ) ولم يورد الأكثرون غيره انه كدم التمتع في الترتيب والتقدير وسائر الأحكام لان دم التمتع إنما وجب لترك الاحرام من الميقات والنسك المتروك في صورة الفوات أعظم * وقد روى عن عمر رضي الله عنه انه أمر الذين فاتهم الحج بالقضاء من قابل ثم قال ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ) ( 1 ) ( والثاني ) انه كدم الجماع في الأحكام إلا أن ذلك بدنة وهذا شاة ووجه الشبه اشتراك الصورتين في التفريط المحوج إلى القضاء ( الثاني ) جزاء الصيد وهو دم تخيير وتعديل قال الله تعالى ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل